مسند أحمد ٢٦٨٥٣
أحمد بن محمد بن حنبل
«" كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ حَائِضًا، تَكُونُ عَلَيْهَا الْخِرْقَةُ إِلَى الرُّكْبَةِ (٢) ، أَوْ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذِ (٣) "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
- حدثنا معمر ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
- عن الزهري الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن ندبة مولاة ميمونة مقبولة
- ميمونة
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٦٨٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نُدْبَةَ (١) مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ حَائِضًا، تَكُونُ عَلَيْهَا الْخِرْقَةُ إِلَى الرُّكْبَةِ (٢) ، أَوْ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذِ (٣) " (٤)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«حديث صحيح دون قوله: "إلى الركبة أو إلى أنصاف الفخذ"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة نُدْبة، ولانقطاعه بين الزَّهري ونُدْبة، والصواب أن بينهما حَبِيباً مولى عروة، كما بيَّنَّا ذلك عند الرواية»
على الحديثطبعة الرسالة ٢٦٨٥٣ص 426 https://shamela.ws/book/25794/22521
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٢٦٨٥٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح دون قوله: "إلى الركبة أو إلى أنصاف الفخذ"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة نُدْبة، ولانقطاعه بين الزَّهري ونُدْبة، والصواب أن بينهما حَبِيباً مولى عروة، كما بيَّنَّا ذلك عند الرواية
ص 426 https://shamela.ws/book/25794/22521