مسند أحمد ٢٦٢٢٦
أحمد بن محمد بن حنبل
«" لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ "»
السند
النص كما طُبع
٢٦٢٢٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ " (٢)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«حديث صحيح، وهو مكرر»
على الحديثطبعة الرسالة ٢٦٢٢٦ص 282 https://shamela.ws/book/25794/21970
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٢٦٢٢٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح، وهو مكرر
ص 282 https://shamela.ws/book/25794/21970