مسند أحمد ٢٤٦١٠
أحمد بن محمد بن حنبل
«" دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ، إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ، أَشْبَهَ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا، أَشْبَهَهُ "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا قتيبة ثقة ثبت
- عن مصعب بن شيبة لين الحديث
- عن مسافع بن عبد الله الحجبي ثقة
- عن عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٤٦١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّا (١) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَجَبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ، وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ " ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ، إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ، أَشْبَهَ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا، أَشْبَهَهُ " (٣) ⦗١٥٧⦘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«حديث صحيح، مصعب بن شيبة - وإن كان لين الحديث - متابع، وقد=»
على الحديثطبعة الرسالة ٢٤٦١٠ص 156 https://shamela.ws/book/25794/20808
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٢٤٦١٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح، مصعب بن شيبة - وإن كان لين الحديث - متابع، وقد=
ص 156 https://shamela.ws/book/25794/20808