مسند أحمد ٢٣٣٧٨
أحمد بن محمد بن حنبل
«" حَقُّ الْإِزَارِ هَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا محمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
- حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
- عن مسلم بن نذير مقبول
- عن حذيفة صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٣٣٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ⦗٣٩٥⦘ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ (١) ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي ـ أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ ـ فَقَالَ: " حَقُّ الْإِزَارِ هَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ " (٢)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البزار في "مسنده"»
على الحديثطبعة الرسالة ٢٣٣٧٨ص 395 https://shamela.ws/book/25794/19443
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٢٣٣٧٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البزار في "مسنده"
ص 395 https://shamela.ws/book/25794/19443