مسند أحمد ٢٣٣٥٦

أحمد بن محمد بن حنبل

«" الْإِزَارُ هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا (٣) ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه حذيفة

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا عفان ثقة ثبت
  3. حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
  4. عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
  5. سمعت مسلم بن نذير مقبول
  6. عن حذيفة صحابي
  7. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٣٣٥٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي ـ أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ ـ قَالَ: فَقَالَ: " الْإِزَارُ هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا (٣) ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ " (٤)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه الطيالسي»

    على الحديثطبعة الرسالة ٢٣٣٥٦ص 379 https://shamela.ws/book/25794/19427

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه الطيالسي

    ص 379 https://shamela.ws/book/25794/19427