مسند أحمد ٢٣٣٥٦
أحمد بن محمد بن حنبل
«" الْإِزَارُ هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا (٣) ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا عفان ثقة ثبت
- حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
- سمعت مسلم بن نذير مقبول
- عن حذيفة صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٣٣٥٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي ـ أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ ـ قَالَ: فَقَالَ: " الْإِزَارُ هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا (٣) ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ " (٤)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه الطيالسي»
على الحديثطبعة الرسالة ٢٣٣٥٦ص 379 https://shamela.ws/book/25794/19427
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٢٣٣٥٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه الطيالسي
ص 379 https://shamela.ws/book/25794/19427