مسند أحمد ٢١٠٣

أحمد بن محمد بن حنبل

«" هَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: قَدْ بَرَّتْ يَمِينُكَ وَقَدْ تَمَّ الشَّهْرُ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد العنقزي ثقة
  3. أخبرنا سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
  4. عن سلمة بن كهيل ثقة
  5. عن عمران ثقة
  6. عن ابن عباس صحابي
  7. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢١٠٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْعَنْقَزِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " هَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: قَدْ بَرَّتْ يَمِينُكَ وَقَدْ تَمَّ الشَّهْرُ " (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • أحمد محمد شاكر

    «إسناده صحيح، عمرو بن محمد العنقزي: سبق في رقم ٣، وهو ثقة من شيوخ أحمد. عمران: هو ابن الحرث أبو الحكم السلمي، والحديث مطول ١٨٨٥. وانظر ١٩٨٥، وانظر أيضاً ما مضى في مسند عمر ٢٢٢.»

    على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٢١٠٣ص 520 https://shamela.ws/book/98139/1079
  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط مسلم، عمرو بن محمد العنقزي، وعمران -وهو ابن الحارث السلمي- من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. وانظر»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٢١٠٣ص 15 https://shamela.ws/book/25794/1525

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٢١٠٣ الصفحة
  • تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث رقمه ٢١٠٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ٢
  • تعليق

    إسناده صحيح، عمرو بن محمد العنقزي: سبق في رقم ٣، وهو ثقة من شيوخ أحمد. عمران: هو ابن الحرث أبو الحكم السلمي، والحديث مطول ١٨٨٥. وانظر ١٩٨٥، وانظر أيضاً ما مضى في مسند عمر ٢٢٢.

    ص 520 https://shamela.ws/book/98139/1079
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرط مسلم، عمرو بن محمد العنقزي، وعمران -وهو ابن الحارث السلمي- من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. وانظر

    ص 15 https://shamela.ws/book/25794/1525