مسند أحمد ١١٧٦٥

أحمد بن محمد بن حنبل

«" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا، فَخُذْ ذَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي سعيد الخدري

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا علي بن عبد الله ثقة ثبت إمام
  3. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال والحديث
  4. حدثنا محمد صدوق يهم
  5. عن أبي سعيد الخدري له ولأبيه صحبة
  6. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١١٧٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا، فَخُذْ ذَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ " (٣)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «صحيح لغيره، وهذا سند حسن عمة سعد بن إسحاق: هي زينب بنت كعب بن عجرة البلوي، زوجة أبي سعيد الخدري، مختلف في صحبتها، وروى عنها ابنا أخويها، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وأخرج لها أصحاب السنن، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير سعد بن إسحاق: وهو ابن كعب بن»

    على الحديثطبعة الرسالة ١١٧٦٥ص 287 https://shamela.ws/book/25794/9094

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    صحيح لغيره، وهذا سند حسن عمة سعد بن إسحاق: هي زينب بنت كعب بن عجرة البلوي، زوجة أبي سعيد الخدري، مختلف في صحبتها، وروى عنها ابنا أخويها، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وأخرج لها أصحاب السنن، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير سعد بن إسحاق: وهو ابن كعب بن عجرة البلوي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. علي

    ص 287 https://shamela.ws/book/25794/9094