مسند أحمد ١١٢٩٦

أحمد بن محمد بن حنبل

«" مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ " "أَوِ اثْنَيْنِ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا محمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
  3. حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
  4. عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ثقة
  5. عن ذكوان ثقة ثبت
  6. عن أبي سعيد الخدري له ولأبيه صحبة
النص كما طُبع

١١٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا يَا رَسُولَ اللهِ نَأْتِيكَ فِيهِ، فَوَاعَدَهُنَّ مِيعَادًا، فَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: " مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَيْنِ (١) ؟ فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اثْنَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوِ اثْنَيْنِ" (٢)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط الشيخين. ذكوان: هو أبو صالح السمان. وأخرجه البخاري»

    على إسنادهطبعة الرسالة ١١٢٩٦ص 398 https://shamela.ws/book/25794/8717

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرط الشيخين. ذكوان: هو أبو صالح السمان. وأخرجه البخاري

    ص 398 https://shamela.ws/book/25794/8717