مسند أحمد ١١٢٩٣
أحمد بن محمد بن حنبل
«"، حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ (٢) لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ (٣)»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا يزيد ثقة متقن عابد.
- أخبرنا أبو الأشهب ثقة
- عن أبي نضرة ثقة
- عن أبي سعيد له ولأبيه صحبة
النص كما طُبع
١١٢٩٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَصْرِفُ رَاحِلَتَهُ فِي نَوَاحِي الْقَوْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ ⦗٣٩٥⦘ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ (١) كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ "، حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ (٢) لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ (٣)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه مسلم»
على إسنادهطبعة الرسالة ١١٢٩٣ص 395 https://shamela.ws/book/25794/8714
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١١٢٩٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه مسلم
ص 395 https://shamela.ws/book/25794/8714