مسند أحمد ١٠٦٦

أحمد بن محمد بن حنبل

«" نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضَبِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ " " النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جري بن كليب

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال والحديث
  3. حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
  4. عن قتادة ثقة ثبت
  5. سمعت جري بن كليب مقبول
  6. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٠٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُرَيَّ بْنَ كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضَبِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ " (٢) ⦗٣١٩⦘ قَالَ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: مَا الْعَضَبُ؟ فَقَالَ: " النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • أحمد محمد شاكر

    «إسناده صحيح، وهو مكرر ١٠٤٨.»

    على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ١٠٦٦ص 57 https://shamela.ws/book/98139/616
  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده حسن، جري بنُ كليب سدوسي بصري روى عنه قتادة، وكان يُثني عليه خيراً، ووثقه ابن حبان والعِجلي، وصحح له الترمذي حديثه هذا، والحاكم ٤/٢٢٤، ووافقه الذهبي، وقال ابنُ المديني: مجهول لا أعلم روى عنه غيرُ قتادة، ويشده إيراد مسلم له في "الوحدان" ص ١٥٣، و»

    على إسنادهطبعة الرسالة ١٠٦٦ص 318 https://shamela.ws/book/25794/854

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ١٠٦٦ الصفحة
  • تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث رقمه ١٠٦٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ٢
  • تعليق

    إسناده صحيح، وهو مكرر ١٠٤٨.

    ص 57 https://shamela.ws/book/98139/616
  • تعليق

    إسناده حسن، جري بنُ كليب سدوسي بصري روى عنه قتادة، وكان يُثني عليه خيراً، ووثقه ابن حبان والعِجلي، وصحح له الترمذي حديثه هذا، والحاكم ٤/٢٢٤، ووافقه الذهبي، وقال ابنُ المديني: مجهول لا أعلم روى عنه غيرُ قتادة، ويشده إيراد مسلم له في "الوحدان" ص ١٥٣، وقال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديئه، وباقي رجاله ثقات

    ص 318 https://shamela.ws/book/25794/854