الأدب المفرد ١١٤٢
محمد بن إسماعيل البخاري
«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا إبراهيم بن موسى ثقة حافظ
- حدثنا الفرات بن خالد ثقة
- عن أسامة بن زيد صدوق يهم
- عن عمرو بن شعيب صدوق
- أبوه صدوق، ثبت سماعه من جده
- عن عبد الله بن عمرو صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١١٤٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُرَاتُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، إِلَّا بِإِذْنِهِمَا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد ناصر الدين الألباني
«حسن»
على الحديثتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١١٤٢ص 390 https://shamela.ws/book/12991/1722
في طبعاته
- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رقمه ١١٤٢ الصفحة