مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم
أبو نعيم الأصبهاني
«قَالَ: «تَمَامُ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ أَنْ يُحْرِمَ لَهُمَا مِنْ جَوْفِ.. .»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أبو نعيم الأصبهاني
- حدثنا محمد بن إسماعيل بن العباس
- ثنا إسحاق بن محمد بن مروان
- عن عمرو بن مرة ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء
- عن عبد الله بن سلمة صدوق، تغير حفظه
- عن علي أحد العشرة
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنِ الْأَبْيَضِ بْنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «تَمَامُ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ أَنْ يُحْرِمَ لَهُمَا مِنْ جَوْفِ.. .»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق نظر محمد الفاريابي بلا رقم الصفحة