مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم

أبو نعيم الأصبهاني

«النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَعَهَا غَيْرُهَا»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي سعيد

السند

  1. أبو نعيم الأصبهاني
  2. حدثنا محمد بن المظفر
  3. عن أبي سفيان ضعيف
  4. عن أبي نضرة ثقة
  5. عن أبي سعيد له ولأبيه صحبة
  6. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، ⦗١٣٢⦘ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَعَهَا غَيْرُهَا»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق نظر محمد الفاريابي بلا رقم الصفحة