مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم
أبو نعيم الأصبهاني
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَنْكِحُ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَبَايَعُوا بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تُنْكَحُ الْوَلَدُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَازِقُهَا، وَإِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ»»
السند
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ عِصَامٍ، عَنْ عَمِّهِ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زُفَرَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَنْكِحُ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَبَايَعُوا بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تُنْكَحُ الْوَلَدُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَازِقُهَا، وَإِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق نظر محمد الفاريابي بلا رقم الصفحة