سنن أبي داود ٤٩١٣
سليمان بن الأشعث السجستاني
«لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ.»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثقة ثبت
- نا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ صدوق يخطئ
- نا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُنِيبِ يَعْنِي الْمَدَنِيَّ لا بأس به
- أخبرني هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ثقة فقيه ربما دلس
- عن عُرْوَةَ ثقة فقيه مشهور
- عن عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُنِيبِ يَعْنِي الْمَدَنِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده قوي. وأخرجه أبو يعلى»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٤٩١٣ص 273 https://shamela.ws/book/117359/4162
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده قوي. وأخرجه أبو يعلى
ص 273 https://shamela.ws/book/117359/4162