سنن أبي داود ٤٦٩٧
سليمان بن الأشعث السجستاني
«قَالَ: فَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: إِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالِاغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، ثقة
- نا الْفِرْيَابِيُّ ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق
- عن سُفْيَانَ ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- نا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ثقة
- عن سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، ثقة
- عن ابْنِ يَعْمَرَ ثقة فصيح، وكان يرسل
- قال أَبُو دَاوُدَ ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
النص كما طُبع
٤٦٩٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: نَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، «قَالَ: فَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: إِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالِاغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ : عَلْقَمَةُ مُرْجِئٌ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. الفريابي: هو محمَّد بن يوسف. وذكر أبي داود هذا الإسناد بإثر الطريقين السابقين يوهم أنه من رواية ابن عمر عن أبيه عمر، والصواب في رواية سفيان هذه أنها من حديث ابن عمر عن النبي-صلى الله عليه وسلم- دون ذكر أبيه عمر، هكذا أخرجه أحمد في "مسنده»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٤٦٩٧ص 83 https://shamela.ws/book/117359/3972
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. الفريابي: هو محمَّد بن يوسف. وذكر أبي داود هذا الإسناد بإثر الطريقين السابقين يوهم أنه من رواية ابن عمر عن أبيه عمر، والصواب في رواية سفيان هذه أنها من حديث ابن عمر عن النبي-صلى الله عليه وسلم- دون ذكر أبيه عمر، هكذا أخرجه أحمد في "مسنده"
ص 83 https://shamela.ws/book/117359/3972