سنن أبي داود ٤٣٨٧

سليمان بن الأشعث السجستاني

«قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثقة حافظ شهير، وله أوهام. وقيل: كان لا يحفظ القرآن
  3. ‌وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ مع من قبله صدوق عارف له أوهام كثيرة
  4. نا ‌ابْنُ نُمَيْرٍ ثقة، صاحب حديث من أهل السنة
  5. عن ‌مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
  6. عن ‌أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ثقة
  7. عن ‌عَطَاءٍ ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
  8. عن ‌ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
  9. قال ‌أَبُو دَاوُدَ ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
  10. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٣٨٧ - حَدَّثَنَا ‌عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‌وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَهُوَ أَتَمُّ قَالَا: نَا ‌ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ‌أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ ‌عَطَاءٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ» قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده ضعيف لاضطراب محمَّد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ١٠٣، وقد أشار البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥ إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء ثم الاختلاف فيه على محمَّد بن إسحاق ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة در»

    على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٤٣٨٧ص 439 https://shamela.ws/book/117359/3678

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ٤٣٨٧ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٤٣٨٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف لاضطراب محمَّد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ١٠٣، وقد أشار البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥ إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء ثم الاختلاف فيه على محمَّد بن إسحاق ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم، وقال: وهذا أصح. وكذلك بين النسائي في "السنن ا

    ص 439 https://shamela.ws/book/117359/3678