سنن أبي داود ٤٢٧٦

سليمان بن الأشعث السجستاني

«{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قَالَ: هِيَ جَزَاؤُهُ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ.»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثقة حافظ
  3. نا ‌أَبُو شِهَابٍ صدوق يهم
  4. عن ‌سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ثقة عابد
  5. عن ‌أَبِي مِجْلَزٍ ثقة
النص كما طُبع

٤٢٧٦ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا ‌أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ ‌سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ ‌أَبِي مِجْلَزٍ فِي قَوْلِهِ: « {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قَالَ: هِيَ جَزَاؤُهُ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «رجاله ثقات. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد السَّدوسي، وسُليمان التيمي: هو ابن طَرْخان، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الحناط. وأخرجه الطبري ٥/ ٢١٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ١٦، وفي "شعب الإيمان"»

    في رجالهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٤٢٧٦ص 332 https://shamela.ws/book/117359/3571

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ٤٢٧٦ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٤٢٧٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    رجاله ثقات. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد السَّدوسي، وسُليمان التيمي: هو ابن طَرْخان، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الحناط. وأخرجه الطبري ٥/ ٢١٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ١٦، وفي "شعب الإيمان"

    ص 332 https://shamela.ws/book/117359/3571