سنن أبي داود ٤٢٧٦
سليمان بن الأشعث السجستاني
«{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قَالَ: هِيَ جَزَاؤُهُ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ.»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثقة حافظ
- نا أَبُو شِهَابٍ صدوق يهم
- عن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ثقة عابد
- عن أَبِي مِجْلَزٍ ثقة
النص كما طُبع
٤٢٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ فِي قَوْلِهِ: « {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قَالَ: هِيَ جَزَاؤُهُ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«رجاله ثقات. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد السَّدوسي، وسُليمان التيمي: هو ابن طَرْخان، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الحناط. وأخرجه الطبري ٥/ ٢١٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ١٦، وفي "شعب الإيمان"»
في رجالهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٤٢٧٦ص 332 https://shamela.ws/book/117359/3571
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
رجاله ثقات. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد السَّدوسي، وسُليمان التيمي: هو ابن طَرْخان، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الحناط. وأخرجه الطبري ٥/ ٢١٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ١٦، وفي "شعب الإيمان"
ص 332 https://shamela.ws/book/117359/3571