سنن أبي داود ٤٠
سليمان بن الأشعث السجستاني
«إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ.»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثقة مصنف
- وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، مع من قبله ثقة ثبت
- ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثقة
- عن أَبِي حَازِمٍ ثقة عابد
- عن مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ مقبول
- عن عُرْوَةَ ثقة فقيه مشهور
- عن عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مسلم بن قرط، فقد تفرد بالرواية عنه أبو حازم، وهو سلمة بن دينار. وأخرجه النسائي في "الكبرى"»
على الحديثتحقيق شعيب الأرنؤوط ٤٠ص 30 https://shamela.ws/book/117359/160
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مسلم بن قرط، فقد تفرد بالرواية عنه أبو حازم، وهو سلمة بن دينار. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
ص 30 https://shamela.ws/book/117359/160