الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٥١٨

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٥١٨ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نَا ‌هُشَيْمٌ ، أَنَا ‌عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ ‌عَطَاءٍ ، عَنْ ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة دهلي مع عون المعبود٣٥١٨صفحته
تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي٣٥١٨صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أن بعضهم أعله بعبد الملك -وهو ابن أبي سليمان- وعده من أخطائه، منهم شعبة والشافعي وأحمد وابن معين والبخاري والخطابي، وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور: "الشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". = ص 377 https://shamela.ws/book/117359/2960