الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٥١٨

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٥١٨ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نَا ‌هُشَيْمٌ ، أَنَا ‌عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ ‌عَطَاءٍ ، عَنْ ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أن بعضهم أعله بعبد الملك -وهو ابن أبي سليمان- وعده من أخطائه، منهم شعبة والشافعي وأحمد وابن معين والبخاري والخطابي، وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور: "الشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".»

    على إسناده، تحقيق شعيب الأرنؤوط ٣٥١٨، ص ٣٧٧