الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢٩٢٧

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢٩٢٧ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ‌سُفْيَانُ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌سَعِيدٍ ، قَالَ:

«كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ ‌الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ عُمَرُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ