سنن أبي داود ٢٦٨
سليمان بن الأشعث السجستاني
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثقة مأمون مكثر، عمي بآخره
- نا شُعْبَةُ، ثقة حافظ, متقن
- عن مَنْصُورٍ ثقة ثبت، وكان لا يدلس
- عن إِبْرَاهِيمَ ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
- عن الْأَسْوَدِ مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه
- عن عَائِشَةَ، أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٦٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ ⦗١١٠⦘ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا»، وَقَالَ مَرَّةً: يُبَاشِرُهَا.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم والأسود: هما النخعيان. وأخرجه البخاري»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٦٨ص 192 https://shamela.ws/book/117359/322
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم والأسود: هما النخعيان. وأخرجه البخاري
ص 192 https://shamela.ws/book/117359/322