سنن أبي داود ٢٦٥

سليمان بن الأشعث السجستاني

«إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ،»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، صدوق
  3. نا ‌جَعْفَرٌ، يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع
  4. عن ‌عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ثقة
  5. عن ‌أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ مجهول
  6. عن ‌مِقْسَمٍ صدوق، وكان يرسل
  7. عن ‌ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
  8. قال ‌أَبُو دَاوُدَ ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
النص كما طُبع

٢٦٥ - حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، نَا ‌جَعْفَرٌ، يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ‌عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ ‌أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ ‌مِقْسَمٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ،» قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري، وقد خطَّأ الحافظ في "التقريب" من قال: إنه عبد الحميد بن عبد الرحمن الثقة. وسيأتي مكرراً برقم»

    على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٦٥ص 190 https://shamela.ws/book/117359/320

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ٢٦٥ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٢٦٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري، وقد خطَّأ الحافظ في "التقريب" من قال: إنه عبد الحميد بن عبد الرحمن الثقة. وسيأتي مكرراً برقم

    ص 190 https://shamela.ws/book/117359/320