سنن أبي داود ٢١٣
سليمان بن الأشعث السجستاني
«سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ.»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، صدوق ربما وهم
- ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء
- عن سَعْدٍ الْأَغْطَشِ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ لين الحديث
- عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ، ثقة
- عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، صحابي
- عن أَبُو دَاوُدَ ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢١٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَعْدٍ الْأَغْطَشِ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ، قَالَ هِشَامٌ: هُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيرُ حِمْصَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ.» قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«صحيح لغيره دون قوله: "والتعفف عن ذلك أفضل" وهذا إسناد ضعيف، بقية بن الوليد ضعيف ومدلس، وسعد بن عبد الله الأغطش لين الحديث. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/»
على الحديثتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢١٣ص 153 https://shamela.ws/book/117359/283
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح لغيره دون قوله: "والتعفف عن ذلك أفضل" وهذا إسناد ضعيف، بقية بن الوليد ضعيف ومدلس، وسعد بن عبد الله الأغطش لين الحديث. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/
ص 153 https://shamela.ws/book/117359/283