الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢٠٨٩

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢٠٨٩ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نَا ‌أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا ‌الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ ‌عِكْرِمَةَ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

«فِي هَذِهِ الْآيَةِ {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ} قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ.»

الإسناد

سليمان بن الأشعث السجستانيصاحب الكتاب
حدثنا ‌أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ،أحمد بن منيع بن عبد ثقة حافظ
نا ‌أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍأسباط بن محمد بن عبد ثقة ضُعِّف في الثوري
نا ‌الشَّيْبَانِيُّسليمان بن أبي سليمان (سليمان ثقة
عن ‌عِكْرِمَةَعكرمة ت ١٠٤هـثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
عن ‌ابْنِ عَبَّاسٍعبد الله بن عباس بن صحابيأحد المكثرين من الصحابة

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد