سنن أبي داود ٢٠٨٩
سليمان بن الأشعث السجستاني
«فِي هَذِهِ الْآيَةِ {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ} قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ.»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثقة حافظ
- نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثقة ضُعِّف في الثوري
- نا الشَّيْبَانِيُّ ثقة
- عن عِكْرِمَةَ ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
النص كما طُبع
٢٠٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «فِي هَذِهِ الْآيَةِ {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ} قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان، وعكرمة هو مولى ابن عباس. وأخرجه البخاري»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٠٨٩ص 431 https://shamela.ws/book/117359/1701
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان، وعكرمة هو مولى ابن عباس. وأخرجه البخاري
ص 431 https://shamela.ws/book/117359/1701