سنن أبي داود ٢٠٦٥

سليمان بن الأشعث السجستاني

«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ثقة حافظ
  3. نا ‌زُهَيْرٌ ثقة ثبت
  4. نا ‌دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ثقة متقن، كان يهم بآخره
  5. عن ‌عَامِرٍ ثقة، مشهور، فقيه فاضل
  6. عن ‌أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
  7. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٠٦٥ - حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، نَا ‌زُهَيْرٌ ، نَا ‌دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ ‌عَامِرٍ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي. وأخرجه الترمذي»

    على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٠٦٥ص 409 https://shamela.ws/book/117359/1679

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ٢٠٦٥ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٢٠٦٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي. وأخرجه الترمذي

    ص 409 https://shamela.ws/book/117359/1679