سنن أبي داود ١٧١٢

سليمان بن الأشعث السجستاني

«لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ خُذْهَا قَطُّ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌مُسَدَّدٌ ثقة حافظ
  3. نا ‌أَبُو عَوَانَةَ ثقة ثبت، من السابعة
  4. عن ‌عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ صدوق
  5. عن ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ صدوق
  6. قال ‌أَيُّوبُ ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
  7. ‌وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ مع من قبله ضعيف.
  8. عن ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ صدوق
النص كما طُبع

١٧١٢ - حَدَّثَنَا ‌مُسَدَّدٌ ، نَا ‌أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ ‌عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهَذَا بِإِسْنَادِهِ قَالَ: فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ خُذْهَا قَطُّ» وَكَذَا قَالَ فِيهِ ‌أَيُّوبُ ، ‌وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَخُذْهَا.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده حسن كسابقيه. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه النسائي في "الكبرى"»

    على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ١٧١٢ص 137 https://shamela.ws/book/117359/1408

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ١٧١٢ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ١٧١٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده حسن كسابقيه. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه النسائي في "الكبرى"

    ص 137 https://shamela.ws/book/117359/1408