سنن أبي داود ١٧١٢
سليمان بن الأشعث السجستاني
«لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ خُذْهَا قَطُّ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا مُسَدَّدٌ ثقة حافظ
- نا أَبُو عَوَانَةَ ثقة ثبت، من السابعة
- عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ صدوق
- عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ صدوق
- قال أَيُّوبُ ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
- وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ مع من قبله ضعيف.
- عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ صدوق
النص كما طُبع
١٧١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهَذَا بِإِسْنَادِهِ قَالَ: فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ خُذْهَا قَطُّ» وَكَذَا قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَخُذْهَا.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده حسن كسابقيه. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه النسائي في "الكبرى"»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ١٧١٢ص 137 https://shamela.ws/book/117359/1408
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده حسن كسابقيه. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
ص 137 https://shamela.ws/book/117359/1408