سنن أبي داود ١٦٩٢
سليمان بن الأشعث السجستاني
«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ.»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ثقة، لم يصب من ضعفه
- نا سُفْيَانُ، ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- نا أَبُو إِسْحَاقَ ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
- عن وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ مقبول
- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٦٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سُفْيَانُ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ ⦗٦٠⦘ الْخَيْوَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح وهب بن جابر الخيواني - وإن لم يرو عنه غيرُ أبي إسحاق - وثقه ابنُ مَعين والعجلي وابن حبان. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه النسائي في "الكبرى"»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ١٦٩٢ص 118 https://shamela.ws/book/117359/1390
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح وهب بن جابر الخيواني - وإن لم يرو عنه غيرُ أبي إسحاق - وثقه ابنُ مَعين والعجلي وابن حبان. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
ص 118 https://shamela.ws/book/117359/1390