الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ١٦٨٨

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

١٦٨٨ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، نَا ‌عَبْدَةُ، عَنْ ‌عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ ‌عَطَاءٍ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ

«فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ»

قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ.

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي، تعليقات التركي على السنن الكبرى

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٤٢٣٠٠عن أبى هريرة: أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٧٠٧٤]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٢٣٠٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٢٣٠٠