سنن أبي داود ١٦٨٨
سليمان بن الأشعث السجستاني
«فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، صدوق يغرب
- نا عَبْدَةُ، ثقة ثبت
- عن عَبْدِ الْمَلِكِ صدوق له أوهام
- عن عَطَاءٍ ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
- عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
- أن أَبُو دَاوُدَ ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
النص كما طُبع
١٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، نَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، ⦗٥٨⦘ وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه البيهقي ٤/ ١٩٣ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ١٦٨٨ص 115 https://shamela.ws/book/117359/1387
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه البيهقي ٤/ ١٩٣ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"
ص 115 https://shamela.ws/book/117359/1387