سنن أبي داود ١٦٨٨

سليمان بن الأشعث السجستاني

«فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، صدوق يغرب
  3. نا ‌عَبْدَةُ، ثقة ثبت
  4. عن ‌عَبْدِ الْمَلِكِ صدوق له أوهام
  5. عن ‌عَطَاءٍ ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
  6. عن ‌أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
  7. أن ‌أَبُو دَاوُدَ ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
النص كما طُبع

١٦٨٨ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، نَا ‌عَبْدَةُ، عَنْ ‌عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ ‌عَطَاءٍ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ «فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، ⦗٥٨⦘ وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ» قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه البيهقي ٤/ ١٩٣ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"»

    على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ١٦٨٨ص 115 https://shamela.ws/book/117359/1387

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ١٦٨٨ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ١٦٨٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه البيهقي ٤/ ١٩٣ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"

    ص 115 https://shamela.ws/book/117359/1387