السنن الكبرى للبيهقي ٧٩٢٩
أحمد بن الحسين البيهقي
٧٩٢٩ - وبِما أخبرَنا أبو علىٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ سَوّارٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبْدَهُ، عن عبدِ المَلِكِ، عن عَطاءٍ، عن أبى هريرةَ، في المَرأَةِ تَصَّدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها، قال: لا، إلَّا مِن قُوتِها والأجرُ بَينَهُما، ولا يَحِلُّ لَها أن تَصَّدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإِذنِهِ (٥) . هَذا ⦗٣٧٨⦘ قَولُ أبى هريرةَ، وهو أحَدُ رواةِ تِلكَ الأخبارِ.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو على الروذبارى
- أخبرنا محمد بن بكر صدوق قد يخطئ
- حدثنا محمد بن سوار المصرى صدوق يغرب
- حدثنا عبده ثقة ثبت
- عن عبد الملك صدوق له أوهام
- عن عطاء ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
٧٩٢٩ - وبِما أخبرَنا أبو علىٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ سَوّارٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبْدَهُ، عن عبدِ المَلِكِ، عن عَطاءٍ، عن أبى هريرةَ، في المَرأَةِ تَصَّدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها، قال: لا، إلَّا مِن قُوتِها والأجرُ بَينَهُما، ولا يَحِلُّ لَها أن تَصَّدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإِذنِهِ (٥) . هَذا ⦗٣٧٨⦘ قَولُ أبى هريرةَ، وهو أحَدُ رواةِ تِلكَ الأخبارِ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٧٩٢٩ الصفحة