سنن أبي داود ١٤٨٩
سليمان بن الأشعث السجستاني
«الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ نَحْوَهُمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ، وَالِابْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثقة ثبت
- نا وُهَيْبٌ يَعْنِي الحافظ، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بآخره
- حدثني الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثقة
- عن عِكْرِمَةَ، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ، صحابي
النص كما طُبع
١٤٨٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ يَعْنِي ⦗٥٥٤⦘ ابْنَ خَالِدٍ ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ نَحْوَهُمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ، وَالِابْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح موقوفاً. وأخرجه الضياء في "الأحاديث المختارة" ٩/»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ١٤٨٩ص 610 https://shamela.ws/book/117359/1231
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح موقوفاً. وأخرجه الضياء في "الأحاديث المختارة" ٩/
ص 610 https://shamela.ws/book/117359/1231