Tirmidhi 663
Jami al-Tirmidhi · ت شاكر، ط الحلبي
٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ:
«شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ» «صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ» «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَصَدَقَةُ بْنُ مُوسَى لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِذَاكَ القَوِيِّ»
بْنُ مُوسَى لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِذَاكَ القَوِيِّ»
Rulings
al-Tirmidhiهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌModern editors: 1
Where it is
Tirmidhi 663