Tirmidhi 630
Jami al-Tirmidhi · ت شاكر، ط الحلبي
٦٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ العَسَلِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا عِنْدَنَا عَسَلٌ نَتَصَدَّقُ مِنْهُ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ أَنَّهُ قَالَ:
«لَيْسَ فِي العَسَلِ صَدَقَةٌ» «عَدْلٌ مَرْضِيٌّ، فَكَتَبَ إِلَى النَّاسِ أَنْ تُوضَعَ»
ّاسِ أَنْ تُوضَعَ» ، يَعْنِي عَنْهُمْ
Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Tirmidhi 630
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال
«عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة، فقال عمر: عدل مرضي، فكتب إلى الناس أن توضع -يعني عنهم»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجالالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال