Tirmidhi 408
Jami al-Tirmidhi · ت شاكر، ط الحلبي
٤٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ، وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ، أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا أَحْدَثَ - يَعْنِي الرَّجُلَ - وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ» «هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ، وَقَدْ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ» " وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ " «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» «إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ» «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ» «وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، هُوَ الْإِفْرِيقِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ»
ُ» وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ، قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ، وقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: «إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ» ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ، فَقَالَ: «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ» ،: «وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، هُوَ الْإِفْرِيقِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ»