Tirmidhi 3808
Jami al-Tirmidhi · ت شاكر، ط الحلبي
٣٨٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَاعِدٌ الحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ»
هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ
Rulings
al-Tirmidhiهَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ عَنْModern editors: 1
Where it is
Tirmidhi 3808