Tirmidhi 3152
Jami al-Tirmidhi · ت شاكر، ط الحلبي
٣١٥٢ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ الجَزَرِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: {وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا} [الكهف: ٨٢] قَالَ:
«ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ»
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَاّلُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ
Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Tirmidhi 3152