Tirmidhi 2106
Jami al-Tirmidhi · ت شاكر، ط الحلبي
٢١٠٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
«أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ»
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذَا البَابِ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ
Rulings
al-Tirmidhiهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌModern editors: 1
The scholars’ ruling
85%hasanof 1 rulingsWhere it is
Tirmidhi 2106
Takhrij
- ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · ضعيف سنن الترمذيModern
٣٧٣ - ٢٢٠٣٣٧٣ - ٢٢٠٣ حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه.
Weak«ضعيف - ابن ماجه ٢٧٤١ (برقم ٥٩٩ وإرواء الغليل ١٦٦٩»