Tirmidhi 1951
Jami al-Tirmidhi · ت شاكر، ط الحلبي
١٩٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ نَاصِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ»
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَنَاصِحٌ هُوَ ابْنُ الْعَلَاءِ كُوفِيٌّ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ بِالقَوِيِّ وَلَا يُعْرَفُ هَذَا الحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَنَاصِحٌ شَيْخٌ آخَرُ بَصْرِيٌّ، يَرْوِي عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا
Rulings
al-Tirmidhiهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌModern editors: 1
Where it is
Tirmidhi 1951