Tirmidhi 1906
Jami al-Tirmidhi · ت شاكر، ط الحلبي
١٩٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ»
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ هَذَا الحَدِيثَ
Rulings
al-Tirmidhiهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌModern editors: 1
The scholars’ ruling
85%hasanof 1 rulingsWhere it is
Tirmidhi 1906
In the Fiqh
- شرح الكوكب الساطعشرح الكوكب الساطع
«لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»
- التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعةالتأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة
«لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»