Tirmidhi 1488
Jami al-Tirmidhi · ت شاكر، ط الحلبي
١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ،
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ» «أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ»
إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: «أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ» ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ