Hadith Search the texts and narrators

Tirmidhi 1179

Jami al-Tirmidhi · ت شاكر، ط الحلبي

١١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

«خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَاهُ، أَفَكَانَ طَلَاقًا» «إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» «وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» «إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ» «إِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ»
The Prophet ﷺ

مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» ، وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا أَيْضًا: «وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ» ، وقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «إِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ» ، وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ، وَالفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي هَذَا البَابِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ