Tirmidhi 110
Jami al-Tirmidhi · ت شاكر، ط الحلبي
١١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِقَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ:
«إِنَّمَا كَانَ المَاءُ مِنَ المَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا»
Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Tirmidhi 110
In the Fiqh
- محمد مصطفى الزحيليالوجيز في أصول الفقه الإسلامي
«كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم»
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث