Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ، أَنَّهَا جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَحُجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَهَيَّأْ لَهَا، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُجْزِئُهَا؟ فَقَالَ:
«عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ»