Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
٦٥٤ - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ بَنِي كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدَّتِهِ خَيْرَةَ امْرَأَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهَا: أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِحُلِيٍّ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟» «هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَصَّدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟»
َلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبٍ فَقَالَ: «هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَصَّدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟» ، فَقَالَ: نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، الْخَرْقَاءُ السَّوْدَاءُ، الَّتِي كَانَتْ تُمِيطُ الْأَذَى عَنْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
In the Seerah
- عز الدين ابن الأثيرd. 630 AH · أسد الغابة في معرفة الصحابةLater
«إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمْرُ إلا بإذن زوجها. فهل استأذنتِ كعباً»