Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
٥١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الدَّارِيُّ الرَّازِيُّ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، ثنا مُؤَمَّلٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»
Rulings
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي
The routes’ balance
70%Weakest man: مؤمل بن إسماعيل 70%
Where it is
Tabarani
In the Fiqh
- أبو محمد موفق الدين عبد …d. 620 AH · الكافي في فقه الإمام أحمدLater
«لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها»