Hadith Search the texts and narrators

Tabarani

al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي

٣٣٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
The Prophet ﷺ · narrated from him by حفصة

The chain

al-Tabaranithe compiler
حدثنا الحسين بن إسحاق التستريالحسين بن إسحاق بن إبراهيم
عن عبيد الله بن عمرعبيد الله بن عمر بن d. 147 AHثقة ثبت
عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
عن ابن عمرعبد الله بن عمر بن Companionأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر
عن حفصةحفصة بنت عمر بن الخطاب d. 41 AHأم المؤمنين
قالThe Prophet ﷺ

the compilernarrator tied to his entrya name not tied yetThe Prophet ﷺ