Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
٣٣٦ - حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْغُورِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي لِأُمِّي خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ يَدَعُ أَنْ يَمْشِيَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَّا مَشَى مِثْلَهَا فِي سَخَطِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَدَعُ أَنْ يُنْفِقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فِي سَخَطِ اللهِ، وَلَا يَدَعُ الْحَجَّ لِغَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا رَأَى الْمُخَلَّفِينَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تِلْكَ الْحَاجَةَ»